الشيخ يوسف الخراساني الحائري

355

مدارك العروة

موسى بن أكيل عن أبي جعفر عليه السّلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت ؟ فقال عليه السّلام : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة . والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها ، فإلحاق سائر النجاسات بها مشكل بل قياس ، فما عن الحلبي « قده » من الإلحاق لا وجه له بل أصالة الحل محكمة . ( الأمر الثالث ) ان الحكم من النجاسة والحرمة يدور مدار عنوان الجلل حدوثا وبقاء ، فإذا زال وصف الجلل زال حكمه أيضا ، فلا وجه للرجوع إلى استصحاب الحرمة ، بل المرجع هو عموم حل الحيوان المقتصر في الخروج عنه على خصوص الجلال حال الجلل - فتدبر . هذا واضح فيما لم ينص فيه على مدة الاستبراء ، اما فيما نص فيه فظاهر المشهور كون المدار في الحل هو انقضاء مدة الاستبراء ، فيحرم قبلها وان انتفى عنه عنوان الجلل ويحل بعدها وان بقي له اسم الجلل ، عملا بإطلاق نصوص المدة ، وعن جماعة اعتبار أكثر الأمرين من المقدار وما يزول به اسم الجلل نظرا إلى ضعف النصوص . وفيه ان بعض النصوص معتبر ولو بعد الانجبار والأحسن ما قال في الجواهر من الأخذ بالمقدار المعتبر الا ان يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم ولو مع انقضاء المدة ، لانصراف النصوص إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه - فتأمل . واما المدة المنصوصة في كل حيوان فهي ما ذكرها الماتن « قده » مفصلا ولا مهم لذكرها بمداركها . * المتن : ( الثاني عشر ) حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وسنذكر مدركه هناك إنشاء اللَّه تعالى . * المتن : ( الثالث عشر ) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر